الفاضل الهندي
266
كشف اللثام ( ط . ج )
وخلافا للصدوقين ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) فاعتبروا المدني الذي هو رطل ونصف بالعراقي للاحتياط ، ولا يتم مطلقا ، ولكونه عليه السلام مدنيا ، ولأن الكرية شرط عدم الانفعال ، والأصل عدم تحققه في الأقل . واحتاط به ابن زهرة ( 3 ) . وقد يظهر التردد من المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والذكرى ( 7 ) . والمشهور أن الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما كما في نهاية الإحكام ( 8 ) ، وزكاة الفطرة من التحرير ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) ، وفي زكاة الأموال منهما : إنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ( 11 ) ، وهو قول لبعض العامة ( 12 ) . والمقدار الثاني : باعتبار المساحة ، وهو ما أشار إليه بقوله : ( أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض ) وكذلك ( في عمق ) كذلك وفاقا للمشهور ، وفي الغنية الاجماع عليه ( 13 ) . وفي المعتبر : لا تصغ إلى من يدعي الاجماع هنا ، فإنه يدعي الاجماع في محل الخلاف ( 14 ) ، إنتهى . ويدل عليه مع ( 15 ) الاحتياط من وجه ، وأصل عدم تحقق شرط عدم الانفعال قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن صالح الثوري : إذا كان الماء في الركى كرا لم
--> ( 1 ) نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 185 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 6 ذيل الحديث 2 . ( 2 ) الإنتصار : ص 8 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 35 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 47 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 7 س 17 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 35 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 8 س 33 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 233 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ص 72 س 5 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 537 س 23 . ( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 62 السطر الأخير ، منتهى المطلب : ص 497 س 18 . ( 12 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 560 . ( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 34 . ( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 46 . ( 15 ) في ص ( في محل ) .